محمد ناصر الألباني

311

إرواء الغليل

والآخر : قوله في " مقدمة فتح الباري " ( 172 - منيرية ) في ترجمة يحيى هذا بعد أن ذكر أنه ليس له في البخاري سوى هذا الحديث : " وله أصل عنده من غير هذا الوجه " ! كذا قال ، ولا أصل له من الوجه الذي أشار إليه عند البخاري ، ولا عند غيره ، فيما علمنا . والله أعلم . 1490 - ( حديث أبي سعيد مرفوعا : " نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره " رواه أحمد ) ص 414 ضعيف . أخرجه أحمد ( 3 / 59 ، 68 ، 71 ) وكذا البيهقي ( 6 / 120 ) من طريق حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن أبي سعيد الخدري به . وقال البيهقي : " وهو مرسل بين إبراهيم وأبي سعيد " . وقال الهيثمي في " المجمع " ( 4 / 97 ) : " إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب " . قلت : وذكر ابن أبي حاتم في " العلل " ( 1 / 376 / 1118 ) : " وقال أبو زرعة : الصحيح موقوف على أبي سعيد " . وقد وصله أبو حنيفة رحمه الله عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ : " . . . ومن استأجر أجيرا فليعلمه أجره " . أخرجه البيهقي وضعفه بقوله : " كذا رواه أبو حنيفة ، وكذا في كتابي : " عن أبي هريرة " ، وقيل من وجه آخر : ضعيف عن ابن مسعود " .